بموجب القانون الجديد لأسواق رأس المال رقم ٦٣٦٢، الذي نُشر في الجريدة الرسميّة رقم ٢٨٥١٣ بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٢، أُعطيت صناديق الاستثمار العقاري بنية تحتية قانونية لأول مرة في تركيا. وبصدور بلاغ المبادئ المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري الصادر في الجريدة الرسمية رقم ٢٨٨٧١ بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٤، واستناداً إلى السلطة التي خوّلها لمؤسّستنا، تنظّم بالتفصيل المبادئ المتعلقة بإنشاء هذه الأموال وأنشطتها وبيعها وأنشطتها للمستثمرين المؤهلين. ومثل هذه الصناديق، التي كثيراً ما تشاهد في الخارج وتنشأ أغلبها لصالح مستثمرين محليين وعالميين في الشركات، تشكل مؤسّسات أسواق رأس المال التي تسمح بتحويل العقارات إلى أوراق مالية، وجلب السيولة إلى العقارات على نطاق واسع، وجمع المستثمرين من أصحاب العقارات
(III-52.3)وفيما يلي موجز للوائح الواردة في البيان المتعلّق بالمبادئ المتّصلة بصناديق الاستثمار العقاري
.ويمكن إنشاء صناديق الاستثمار العقاري من قبل شركات إدارة المحافظ المالية وشركات إدارة المحافظ العقارية، كما يتم بيع حصص الصندوق للمستثمرين المؤهلين
ومن الضروري أن يتألف ٨٠٪ على الأقل من إجمالي قيمة صندوق الاستثمار العقاري من الاستثمارات العقارية. يمكن أن تكون الاستثمارات العقارية كثيرة، مثل الأراضي، مبانٍ سكنية، مكاتب، مراكز التسوق، الفنادق، مراكز لوجيستية، المستودعات، الحدائق، المستشفيات وجميع أنواع العقارات. وبالتوازي مع التطبيقات الدولية، ينبغي أن يحتفظ بالأصول في محفظة الاستثمار الإقليمية من قبل أمين حفظ مستقل. وقد يعتبر أن الصندوق يتمتع بشخصية قانونية، تقتصر على تسجيل الأراضي والتعديلات المتصلة بالتسجيل، والتخلّي عن الحقوق وتصحيحها
ومن الضروري أن يصل الحد الأدنى لحجم حافظة الأموال إلى ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ليرة تركية في سنة واحدة على الأكثر عقب بيع أسهم المشاركة. وقد سمح بتأسيس الصناديق مع أو بدون مدة، بشرط إدراجها في النظام الاساسي للصندوق، و يمكن ان تفرض رسوم أداء على جزء المحفظة المكون من استثمارات عقارية. وقد أصبح تقييم الاستثمارات العقارية إلزامياً كحد أدنى في نهاية كل سنة تقويميّة من قبل مؤسّسات التقييم التي وافق عليها المجلس